انتخاب الأمريكي روبرت فرانسيس بريفوست بابا جديدا ولي العهد: الأردن يضم العديد من المواهب الشابة بالمجالات التقنية والتكنولوجية الملك يصل إلى تكساس الأمن العام يمنع 105 آلاف جريمة مخدرات خلال 4 سنوات الأردن ومملكة ليسوتو يتفقان لإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية "بنك الملابس" يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر أكثر من 51 ألف زائر إلى الأردن بهدف السياحة العلاجية تخصيص 25 صندوقًا للاقتراع في انتخابات نقابة المهندسين إطلاق مبادرة "غور بلا غرق" للحد من حوادث الغرق عمليات رقابية تشمل التوظيف والخدمات الحكومية مجمع اللغة العربية يعلن "فصحى FM" اسماً لإذاعته لتعزيز الهوية اللغوية الفيصلي يلتقي الحسين والوحدات يواجه الأهلي في منافسات كأس الأردن الخميس نقابة الصحفيين تدعو لتقديم ترشيحات المشاركة في بعثة الحج للموسم الحالي مكافحة المخدرات تحبط محاولة شخصين من جنسية عربية تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل الأردن فرص عمل للأردنيين ومدعوون للمقابلات (أسماء) أسعار المواشي الرومانية ستتراوح بين 175 و225 دينارًا التنمية تعلن حل 77 جمعية (أسماء) 54 إصابة بلدغات أفاعٍ سامة بالأردن التربية تعقد اختبارا وطنيا لضبط جودة التعليم لطلبة الثالث والثامن السجن لمحاسب سابق في الاتحاد الأردني لألعاب القوى
+
أأ
-

النائب خميس عطية يقترح تعديل قانون السير

{title}
صوت جرش الإخباري

اقترح النائب الدكتور خميس عطيه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية اجراء تعديلات على قانون السير من شأنها تخفيض الأعباء المالية على المواطنين، معتبراً أن الفائدة المرجوة من رفع المخالفات والتقاضي لم تجني ثمارها.



وقال عطية في اقتراحه، إنّ دخل المواطنين لا يتناسب تماما مع قيمة المخالفات والذي ظهر جليا في القانون الساري المفعول وهذا ما لا نرتضيه لمشرعنا وتشريعاتنا التي دائما توصف بالعدالة والسمو وعليه.



وتالياً نص الاقتراح







سعادة رئيس مجلس النواب

المحترم

نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المواد (28/ 29 /30/31 /34/35/36/37/38/39) من احكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وذلك بإصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون السير وذلك للأسباب الموجبة التالية : -

حينما ورد قانون السير المعدل الى مجلس النواب بتاريخ 2/7/2023 وارفق بالأسباب الموجبة للقانون كان عنوانها تقليل الحوادث المرورية باعتباره هدف يشارك فيه كل مكونات المجتمع ولكن واضح ان العبء الناجم عن المغالاة في المخالفات ظهر جليا دون تحقيق حالة التوازن بين مصدر الدخل وقيمة المخالفة لا بل ظهر بأن الهدف زيادة ايراد الدولة. لا سيما ان الدخل للمواطنين لا يتناسب تماما مع قيمة المخالفات والذي ظهر جليا في القانون الساري المفعول وهاذا ما لا نرتضيه لمشرعنا وتشريعاتنا التي دائما توصف بالعدالة والسمو وعليه

وجدنا من الأهمية إجراء تعديلات جوهريه وضرورية تجود تشريع المنظومة المرورية وتحقق هدفها النبيل الإنساني قبل ان يكون او يوصف بالجبائي هذا من جانب ومن جانب

اخر لقد جاء القانون مخالفا لدرجات التقاضي( المحاكمة ) لا سيما حرمان المشتكى عليه (المخالف ) الاعتراض على المخالفة وهاذا أيضا جرح للتشريع ومجاف لدرجات التقاضي والتي غفل عنها المشرع فوجدنا أيضا عدم تفويت فرصة الاعتراض بالطعن أمام الجهات المختصة من قبل المخالف باعتبار المخالفات جريمة ينطبق عليها اصول المحاكمات الجزائية بعدم حرمان المتضرر او المخالف من الطعن وعليه وضعت تلك الأسباب لتعديل احكام المواد المشار اليها من القانون الأصلي راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسيربه حسب الأصول .





مع وافر الاحترام والتقدير









النواب الموقعين: -

1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي

2- نسيم العبادي

3- هالة الجراح

4-احمد الهميسات

5-جميل الدهيسات

6-حسين العموش

7-حمود الزواهرة

8-دينا البشير

9-شفاء صوان

10-طارق بني هاني

11- محمد البستنجي

12- محمد الرعود

13-محمد السبايلة

14-محمد المحاميد

15- مصطفى العماوي

16- ميسون القوابعه

17-نمر السليحات

18-عطالله الحنيطي









مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025

قانون معدل لقانون السير رقم لسنة 2025

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير رقم ( ) 2025 ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل

قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المواد (28/29/30/31/34/35/36/37/38/39 ) الوارة في القانون الأصلي وذلك بتخفيض عقوبة غرامة المخالفات فيها الى النصف ) .

ثانيا : أضافة فقرة جديدة الى المادة 42 من القانون الأصلي ويرمز لها بالرمز الفقرة (ب)



بالشكل التالي :-



الفقرة (ب) : يحق الاعتراض على المخالفة لدى الجهات المختصة وفق نظام يصدر لتحقيق هذه الغاية .



المادة (3)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون