الخارجية الأميركية: المساعدات الغذائية إلى غزة "على بُعد خطوات" ترامب قطع الاتصال مع نتنياهو الملك يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركات من ولاية تكساس الذهب محليا ينخفض تدريجيا الملك يجتمع مع حاكم ولاية تكساس لبحث تعزيز التعاون ترامب: يمكن خفض الرسوم الجمركية على الصين ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري هو الأول من نوعه مع المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي يحدد إجراءات للرد على الرسوم الأميركية بقيمة 95 مليار يورو انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا انتخاب الأمريكي روبرت فرانسيس بريفوست بابا جديدا ولي العهد: الأردن يضم العديد من المواهب الشابة بالمجالات التقنية والتكنولوجية الملك يصل إلى تكساس الأمن العام يمنع 105 آلاف جريمة مخدرات خلال 4 سنوات الأردن ومملكة ليسوتو يتفقان لإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية "بنك الملابس" يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر أكثر من 51 ألف زائر إلى الأردن بهدف السياحة العلاجية تخصيص 25 صندوقًا للاقتراع في انتخابات نقابة المهندسين إطلاق مبادرة "غور بلا غرق" للحد من حوادث الغرق عمليات رقابية تشمل التوظيف والخدمات الحكومية مجمع اللغة العربية يعلن "فصحى FM" اسماً لإذاعته لتعزيز الهوية اللغوية
+
أأ
-

الأمن العام يمنع 105 آلاف جريمة مخدرات خلال 4 سنوات

{title}
صوت جرش الإخباري

استطاع جهاز الأمن العام، خلال السَّنوات الأربعة الأخيرة بين عامي 2020- 2024 الكشف عن 105 آلاف و727 جريمة بين تجارة وحيازة وتعاط للمخدرات.

وفي السنوات الأخيرة استطاع جهاز الأمن العام من حماية المجتمع من 29 ألفا و197 جريمة اتجار بالمخدرات وفق التقرير الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام عن العام الماضي 2024.

وبحسب التقرير الصادر حديثا عن مديرية الأمن العام، تبين أن المعدل الزمني لارتكاب جرائم المخدرات وصل إلى نحو 21 دقيقة.

وأوضح التقرير، أنَّ مجموع جرائم المخدرات التي تمَّ اكتشافها خلال العام 2024 بلغ عددها 25 ألفا و146 جريمة.

ويشير التقرير إلى أن السنوات الأخيرة بين 2020 و2024 بلغ عدد جرائم المخدرات 105 آلاف و727 جريمة، منها 20 ألفًا و55 جريمة في العام 2020، و19 ألفًا و122 جريمة عام 2021، و18 ألفًا و334 جريمة في العام 2022، و22 ألفًا و956 جريمة في العام 2023، و25 ألفًا و260 جريمة خلال عام 2024.

وتمكن أفراد الأمن العام من كشف 29 ألفًا و197 جريمة اتجار بالمخدرات، من بينها 3 آلاف و937 جريمة خلال العام 2020، و4 آلاف و858 جريمة خلال العام 2021، و5 آلاف و295 جريمة خلال العام 2022، و7 آلاف و345 جريمة خلال العام 2023، و7 آلاف و762 جريمة خلال العام 2024.

وبين التقرير، أنَّ الجهاز كشف 76 ألفًا و530 جريمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة بين عامي 2020 – 2024 من بينها 16 ألفًا و118 جريمة خلال العام 2020، و14 ألفًا و264 جريمة خلال العام 2021، و13 ألفًا و39 جريمة خلال العام 2022، و15 ألفًا و611 جريمة خلال العام 2023، و17 ألفًا و498 جريمة خلال العام 2024.

ووصل معدل ارتكاب جرائم المخدرات في المملكة لكل ألف شخص إلى 22 شخصا خلال العام 2024، و20 شخصا خلال العام 2023، و16 شخصا خلال العام 2022، و17 شخصا خلال العام 2021، و19 شخصا خلال العام 2020.

وارتكب أحداث 437 جريمة مخدرات خلال عامي 2023- 2024 من بينها 268 جريمة خلال العام 2023، و169 جريمة خلال العام 2024، كان من بينها 161 جريمة اتجار أحداث بالمخدرات، و276 قضية حيازة وتعاطٍ للمواد المخدرة.

وبين التقرير، أنَّ عدد جرائم المخدرات التي ارتكبها أجانب في الأردن، بلغ عددها 4 آلاف و648 جريمة خلال عامي 2023-2024، من بينها ألف و240 جريمة اتجار بها، و3 آلاف و408 جرائم حيازة وتعاط، حيث شهد العام 2023 ارتكابهم لـ 700 جريمة اتجار والعام 2024 ارتكبوا 540 جريمة، بينما ارتكبوا خلال العام 2023 ألف و737 جريمة حيازة وتعاط، وألف و671 جريمة خلال العام 2024.

وتشير المادة الثالثة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 على أنه يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شرائها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها أو تداولها بأي صورة أو التوسط في أي عملية من تلك العمليات إلا اذا كانت لأغراض طبية أو علمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

وتعاقب المادة 7 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرًا عقليًا أو مستحضرًا للغير بقصد الإضرار أو الايقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.

وتنص المادة 11 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها، بمقتضى التشريعات المعمول بها.

وتنص المادة 20 على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المادة 19 من القانون إذا ارتكبها بالاشتراك مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها، أو كان شريكا مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت.