الملك يصل إلى تكساس الأمن العام يمنع 105 آلاف جريمة مخدرات خلال 4 سنوات الأردن ومملكة ليسوتو يتفقان لإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية "بنك الملابس" يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر أكثر من 51 ألف زائر إلى الأردن بهدف السياحة العلاجية تخصيص 25 صندوقًا للاقتراع في انتخابات نقابة المهندسين إطلاق مبادرة "غور بلا غرق" للحد من حوادث الغرق عمليات رقابية تشمل التوظيف والخدمات الحكومية مجمع اللغة العربية يعلن "فصحى FM" اسماً لإذاعته لتعزيز الهوية اللغوية الفيصلي يلتقي الحسين والوحدات يواجه الأهلي في منافسات كأس الأردن الخميس نقابة الصحفيين تدعو لتقديم ترشيحات المشاركة في بعثة الحج للموسم الحالي مكافحة المخدرات تحبط محاولة شخصين من جنسية عربية تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل الأردن فرص عمل للأردنيين ومدعوون للمقابلات (أسماء) أسعار المواشي الرومانية ستتراوح بين 175 و225 دينارًا التنمية تعلن حل 77 جمعية (أسماء) 54 إصابة بلدغات أفاعٍ سامة بالأردن التربية تعقد اختبارا وطنيا لضبط جودة التعليم لطلبة الثالث والثامن السجن لمحاسب سابق في الاتحاد الأردني لألعاب القوى ولي العهد يثمن موقف اليابان الداعم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مقتل 13 مدنيا وإصابة 59 آخرين في إطلاق نار باكستاني على الهند
+
أأ
-

"النواب" يتراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال

{title}
صوت جرش الإخباري

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024، حيث استكمل إقرار المواد من الـ9 وحتى الـ18، في حين أعاد فتح المادة الثامنة، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويًا، ورفض أي استغناء عن العمال.



وبشأن المادة الثامنة من "مُعدل العمل"، فقد وافق صوت مجلس النواب على إعادة فتحها، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5 بالمئة من العمال سنويًا، ورفض أي استغناء عن العمال.



وفي الجلسة السابقة وافق النواب على تعديلها، بحيث يتم السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيًا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يُقارب 5 % من حجم العمالة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.



وكان "النواب" أقر بالأغلبية، خلال جلسة عقدها يوم الخامس من آذار الحالي، المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، بينما أقرّ في السادس والعشرين من شباط الماضي، المواد الأولى والثانية والثالثة من "مُعدل العمل".



وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.



وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.



كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.