بيان من حركة حماس بعد الإفراج عن عيدان ألكسندر ترامب: قد نخفف العقوبات على سوريا فريق الصليب الأحمر يتوجه إلى غزة لنقل المحتجز عيدان ألكسندر ترامب: زيارتي تاريخية إلى الشرق الأوسط اختتام فعاليات التمرين الأردني الفرنسي المشترك " جبل 6" "إقليم البترا" تستأنف العمل بمشاريع ممولة من الـUSAID بقيمة 15 مليون دولار نجما ريال مدريد السابقان يزوران البترا سوريا بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل الخطف المتصاعد في الجزيرة السورية: قلق وتساؤلات بلا إجابات تتفاقم مع شهادات مؤلمة إسرائيل ترسل وفدها المفاوض بشأن غزة إلى قطر الثلاثاء ابن سلمان يريد قنبلته النووية.. تحت عباءة الكهرباء! قنابل إسرائيلية تسقط على قواعدها ومستوطناتها.. خلل أم رسائل داخلية؟ منظمة: “المجاعة تقلل السمنة للفلسطينيين”! غضب عالمي من تبرير جديد للإبادة المومني: سنبحث خطة تطوير الإعلام مع نقابة الصحفيين تراجع التخليص على المركبات الكهربائية الجامعة الأردنية الأولى محليا والثالثة عربيا والـ276 عالميا الصفدي: إطلاق سراح عيدان ألكسندر خطوة مهمة لوقف الحرب الأمن العام: مخالفات المواكب تهديد للسلامة كارثة كادت ان تحدث بالمسجد الأقصى _تفاصيل قمة حكومية أردنية سورية في دمشق
+
أأ
-

الضمان : 160 راتب اعتلال إصابي جديد

{title}
صوت جرش الإخباري

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (160) راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال العام الماضي 2024، ليصل العدد التراكمي لرواتب الاعتلال الإصابي إلى (6058) راتب اعتلال إصابي كما في 31/12/2024.



 



وأوضحت المؤسسة بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط توفر فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.



 



وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.



 



وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار.



 



وبيّنت المؤسسة في حال كانت نسبة العجز الناجمة عن إصابة العمل أقل من (30%) يستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم مضروباً ب(36) شهراً.