بيان من حركة حماس بعد الإفراج عن عيدان ألكسندر ترامب: قد نخفف العقوبات على سوريا فريق الصليب الأحمر يتوجه إلى غزة لنقل المحتجز عيدان ألكسندر ترامب: زيارتي تاريخية إلى الشرق الأوسط اختتام فعاليات التمرين الأردني الفرنسي المشترك " جبل 6" "إقليم البترا" تستأنف العمل بمشاريع ممولة من الـUSAID بقيمة 15 مليون دولار نجما ريال مدريد السابقان يزوران البترا سوريا بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل الخطف المتصاعد في الجزيرة السورية: قلق وتساؤلات بلا إجابات تتفاقم مع شهادات مؤلمة إسرائيل ترسل وفدها المفاوض بشأن غزة إلى قطر الثلاثاء ابن سلمان يريد قنبلته النووية.. تحت عباءة الكهرباء! قنابل إسرائيلية تسقط على قواعدها ومستوطناتها.. خلل أم رسائل داخلية؟ منظمة: “المجاعة تقلل السمنة للفلسطينيين”! غضب عالمي من تبرير جديد للإبادة المومني: سنبحث خطة تطوير الإعلام مع نقابة الصحفيين تراجع التخليص على المركبات الكهربائية الجامعة الأردنية الأولى محليا والثالثة عربيا والـ276 عالميا الصفدي: إطلاق سراح عيدان ألكسندر خطوة مهمة لوقف الحرب الأمن العام: مخالفات المواكب تهديد للسلامة كارثة كادت ان تحدث بالمسجد الأقصى _تفاصيل قمة حكومية أردنية سورية في دمشق
+
أأ
-

الصبيحي: حصول الأرمل على نصيب من راتب زوجته المتوفاة.. عدالة ولكن

{title}
صوت جرش الإخباري

كتب خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي:



التعديلات التي تضمنتها المواد (12، 13، 14، 15) من مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان كلها تتعلق بإعطاء الحق لأرمل المؤمّن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المتوفاة بأن يأخذ نصيباً من راتبها بنفس الشروط التي تأخذ فيه الأرملة نصيبها من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجها المتوفي.



كما أعطته الحق بأن يجمع ما بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال الذي يؤول إليه من زوجته المتوفاة.



هذا التعديل فيه نوع من المساواة والأنصاف للرجل، لكن من وجهة نظري يجب مناقشته بموضوعية ومنطق؛ فالأصل في الإنفاق على الزوج في مجتمعاتنا بشكل عام، ولذلك كانت الأرملة تأخذ نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفّى دون شرط أو قيد باستثناء في حالة زواجها من غيره فيتم إيقاف هذا النصيب. وإعطاء الحق للأرمل (الزوج) بأخذ نصيب من راتب زوجته المتوفاة ينطوي على تخفيض لأنصبة أبنائها؛ ومثال على ذلك: عندما يكون الورثة المستحقون لصاحبة راتب التقاعد المتوفاة؛ زوجها (الأرمل) وأكثر من ولد من أبنائها، فإن نصيب الزوج (الأرمل) نصف الراتب، والنصف الثاني هو نصيب أولادها يوزع بينهم بالتساوي. أما في حال كان الأولاد هم المستحقون فقط فيأخذون كامل الراتب ويوزع بينهم بالتساوي.



لذلك أرى أن لا يكون استحقاق الأرمل نصيباً من راتب زوجته المتوفاة على إطلاقه، بل أن يكون هذا مشروطاً في حال كان له دخل من عمل أو تقاعد بأن لا يزيد الجمع بين الدخل والنصيب على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد، وأن يُوزع ما تبقّى من نصيبه المفترَض على أبناء المؤمّن عليها أو صاحبة راتب التقاعد"زوجته" المتوفّاة.



الخلاصة:



التعديل أعلاه مهم ويحقق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل في استحقاق نصيب من راتب تقاعد أو راتب اعتلال أي منهما بعد وفاته. وهذا بالتأكيد يصب في نطاق توسيع فُرص الحماية الاجتماعية، وأذكر أنني وقفت على العديد من الحالات التي لم يكن للزوجة صاحب الراتب التقاعدي المتوفاة فيها أي وريث سوى زوجها (الأرمل) وكان هذا الأرمل في كثير من الحالات بدون عمل وبدون تقاعد، لكنه لم يتقاضَ أي نصيب من راتب تقاعد زوجته المتوفاة بسبب أنه لم يكن عاجزاً عجزاً كلياً كما يشترط القانون النافذ حالياً. فالتعديل إنصاف، على أن لا يكون الموضوع على إطلاقه، وإنما مشروط بما ذكرت.