هل يجوز الجمع بين الأجر من العمل وراتب الاعتلال الإصابي؟

صوت جرش الإخباري
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي لم يُخرِج المؤمّن عليه الحاصل على راتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة عمل – سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً – من العودة إلى العمل أو مزاولة أي مهنة أخرى، مشيرًا إلى أن القانون لم يُخرجه من نطاق تطبيق أحكام الضمان الاجتماعي.
وأوضح الصبيحي أن بإمكان من خُصص له راتب اعتلال عجز إصابي أن يُشمل مجددًا بالضمان كمشترك عند عودته إلى سوق العمل، دون أن يؤثر ذلك على استمراره في تقاضي راتب العجز الإصابي.
وبذلك، يجوز له الجمع بين راتب الاعتلال الناتج عن الإصابة وأي أجر أو دخل ناتج عن العمل أو مزاولة المهنة.