جنود الاحتلال قتلى وجرحى في رفح وكتائب القسَّام تكشف التَّفاصيل "الميداني الأردني" في نابلس يجري عمليات جراحية ويواصل تقديم خدماته الطبية الهيئة الخيرية ترد على افتراءات مواد مضللة على الجهد الإغاثي الفايز: التقدم في أي دولة بوابته الأساسية التعليم وزير الزراعة يفتتح مصنعًا لتجهيز البطاطا في الموقر مشاريع جديدة لتحسين الواقع المروري والمعيشي في إربد الصحة تنفي تسجيل حالات تسمم في عنجرة مباراة فلسطين وعُمان ستقام في القويسمة الوحدات يضمن مشاركته في دوري أبطال آسيا 2 الحسين إربد والوحدات في نهائي كأس الأردن قرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القضاة والحسن : معدلات الجريمة في الأردن لا تزال ضمن المعدل المقبول الخارجية الأميركية: المساعدات الغذائية إلى غزة "على بُعد خطوات" ترامب قطع الاتصال مع نتنياهو الملك يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركات من ولاية تكساس الذهب محليا ينخفض تدريجيا الملك يجتمع مع حاكم ولاية تكساس لبحث تعزيز التعاون ترامب: يمكن خفض الرسوم الجمركية على الصين ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري هو الأول من نوعه مع المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي يحدد إجراءات للرد على الرسوم الأميركية بقيمة 95 مليار يورو
+
أأ
-

الأردن.. أبرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب

{title}
صوت جرش الإخباري

يناقش مجلس النواب يوم الإثنين مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 والذي أقرته اللجنة القانونية، مع عدة تعديلات.



ورفع مشروع القانون غرامة تجاوز الإقامة أو عدم تقديم طلب تجديد خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها إلى 90 دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز بدلًا من 45 دينارًا، أو الجزء من الشهر بواقع 3 دنانير عن اليوم الواحد بدلًا من دينار ونصف، وذلك بتعديل الفقرة أ من المادة 34 من القانون الأصلي.



وقررت اللجنة تعديل الفقرة (ب ) المقترح إضافتها إلى المادة 36 من القانون الأصلي بخفض غرامة مرتكبي مخالفات المادتين 11 و 14 إلى 100 دينار بدلًا من 200 دينار.



وتنص المادة 11 من القانون الأصلي على أنه "على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وان يقدم ما لديه من الاوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين يحملون تاشيرات مرور او حج او سياحة ضمن المدة المسموح بها".



كما تنص المادة 14 من القانون الأصلي على أنه "على مديري الفنادق او النزل او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى أجنبيًا او سكنه أو أجر له محلًا للسكن أن يبلغوا المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقته محل سكن الاجنبي عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك خلال ثمان واربعين ساعة من وقت حلوله او مغادرته ."





ووفق الأسباب الموجبة القانون، فإنّ إقراره يأتي لعدم التزام معظم الاجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروع من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وعن بياناتهم الخاصة للجهات المختصة، وعدم تقديم مديري الفنادق والاماكن التي تأوي هؤلاء الأجانب بإبلاغ الجهات المختصة.