الصفدي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع بالمنطقة " القصر الطائر " هدية قطر لترامب الإقراض الزراعي تبحث توفير حلول تمويلية لتطوير مشاريع زراعية الأميرة سمية ترعى حفل إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز منظومة الأمن النووي بيان من مديرية الأمن العام وزير المياه: قضية الحصاد المائي تمس مستقبل الأجيال قصف إسرائيلي يستهدف محافظة الحديدة اليمنية على البحر الأحمر حماس: سنطلق سراح الجندي المزدوج الجنسية "عيدان ألكسندر" ترامب سيعلن عن الخبر الذي وصفه بأنه الأكثر تأثيرا بعد قليل السعودية تحتضن قمة خليجية – أميركية الأربعاء “الطاقة النيابية” تؤكد دعمها للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "لجنة الإعلام النيابية": مستعدون لبحث أزمة الصحف الحكومة توافق على تسوية 905 قضايا عالقة بين مكلفين وضريبة الدخل حماس تجري محادثات مع واشنطن بشأن هدنة في غزة جنود الاحتلال قتلى وجرحى في حي الشجاعية هذا ما كُشف عن الخلافات بين نتنياهو وترامب الحكومة تقر نظاما يهدف إلى توسيع شريحة المتقدمين للوظائف القيادية "ريمونتادا" مثيرة تقود برشلونة لإسقاط ريال مدريد نقابة الصحفيين تُجري قرعة بعثة الحج وزير الزراعة يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة
+
أأ
-

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

{title}
صوت جرش الإخباري

أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.

وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.

ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.