محمد بن سلمان وترامب يوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية نتنياهو: إسرائيل تعمل لإيجاد بلدان تستقبل سكان قطاع غزة استئناف العمل بمطار صنعاء غدا الأربعاء 5.6 مليار دينار حوالات نقدية عبر "كليك" منذ بداية العام الحالي ارتفاع أسعار الذهب محليا عيار 21 بواقع 70 قرشا الثلاثاء مركز حماية الصحفيين: الأردن تقدم 13 درجة في مؤشر حالة الإعلام بمشاركة أردنية… الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي للتنمية تنطلق في لندن 21.7 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 119 مليون دينار الجناح الأردني في معرض إكسبو 2025 أوساكا يتفوق على 188 جناحا وزير الزراعة: انطلاق حملة ترقيم الأغنام في آب المقبل للطالبات فقط :منح دراسية كاملة مقدمة من أذربيجان رئيس هيئة الأركان يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية القطارنة يتسلم أوراق اعتماد سفيرة بروناي دار السلام الشقيقة القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الشمالية بطريقة غير مشروعة الممر الطبي الأردني ينقذ الأرواح .. أطفال القطاع يعودون بعينٍ تبتسم للحياة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير رواندا تعزيز مشاريع الحصاد المائي في عجلون لمواجهة شح المياه والتلوث ردم 17 بئرًا قرب سد الكفرين البلقاء التطبيقية تنفي وقوع حالة طعن داخل الحرم الجامعي
+
أأ
-

المستقلة للانتخاب: فصل النائب من الحزب لا يؤدي فوراً إلى فقدان مقعده

{title}
صوت جرش الإخباري

أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية.



وبين الهيئة في بيان وصل "المملكة" نسخة منه ، أن المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنه 2022 نصت على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الأساسي.



كما بينت الهيئة في بيانها الخميس، أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:



(إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).



وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من أحكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مده الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنه 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.



وبينت الهيئة أنه وبمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.